|
الإجابة
|
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
أما بالنسبة للجواب عن السؤال الأول الذي يتعلق بالحقوق المالية فإنه يجب عليك المهر كاملاً إن كان سمي، و اتفقتم على شيء، وإن لم يكن سمي شيء لهذه المرأة فإن لها مهر المثل لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فلها المهر بما استحل من فرجها) لكن إن كان سبب الفراق من قبل الزوجة أو أهلها ولم يكن منك السبب فبإمكانك ألا تطالب وأن لا تأذن بالطلاق إلا بعد المخالعة وهو إسقاط هذا المهر، وإن كان السبب من جهتك فإنه لا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من ذلك و يجب عليك أن تعطيها المهر كاملاً، ولا يختلف الحكم ما دامت خلوت بها واستحللت شيئا مما حرم عليك وأبيح لك بسبب العقد فإنه يجب لها المهر.
وأما بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني: فيجوز لك أن تخلو بها لأنها زوجة لك ما دام أنه حصل العقد.
وأما بالنسبة للجواب عن السؤال الثالث: لا يجوز لأهلها أن يمنعوك من الاتصال بها بل يجب عليهم أن يسلموا امرأتك لك ما دام أنه لا يوجد سبب من جهتك لأنها امرأتك والله عزوجل يقول {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.
وأما بالنسبة للجواب عن السؤال الرابع: لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق دون وجود سبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم:( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس , فحرام عليها رائحة الجنة) رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 )، فكونه لا يوجد هناك سبب نقول لا يجوز لها أن تطلب الطلاق. وعليه فلا يحق لوالدها أن يرغمك على طلاق زوجتك، اللهم إلا إذا ثبت ما يقتضي تطليقها منك لأن الله تعالى جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة ولا بيد وليها . والله أعلم.
|