|
ما حكم صلاة من طرأ عليه الحدث غير المعتاد، كالقيء والرعاف من حيث صحّة البِناء أو وجوب الاستئناف.
وصورة المسألة: أن يشرع المرء في صلاته متوضئاً، ثم يطرأ عليه أحد الأحداث السّابقة بغير اختيار، فهل ينصرف فيتوضأ ويبني، أم يستأنف؟ ما أدلة من قال بهذا او ذاك؟ وهل هناك فرق بين في المسألة بين الإمام والمأموم؟
|